رئيسة محكمة الانتخابات توضح الآليات المتبعة بالنظر في الطعون

رئيسة محكمة الانتخابات توضح الآليات المتبعة بالنظر في الطعون

رام الله - خبر 24 - أوضحت إيمان ناصر الدين، رئيسة محكمة الانتخابات، الآليات المتبعة التي تنظر فيها المحكمة بشأن الطعون المقدمة للمحكمة.

ولفتت ناصر الدين في مقابلة إذاعية، أن قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45)، مشيرةً إلى أن المحكمة بدأت بتلقي الطعون حول المرشحين.

وأشارت إلى أنه بالأمس قدم طعن لدى محكمة غزة لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح وسيتم الرد من المحكمة عبر جلسة ستعقد يوم السبت القادم للنظر فيه.

وقالت: "يشترط للترشح لعضوية المجلس أن يُدرج اسم المترشح في سجل الناخبين النهائي، وأن يتم 28 عاماً، وأن يكون فلسطينياً، مقيماً داخل الأراضي الفلسطينية، وأن لا يكون مُداناً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني".

وأضافت "من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة، وفقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد اعتماد الطلب للترشح، وليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح".

ونوهت رئيس محكمة الانتخابات، إلى أن الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاث أيام من تقديمه، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون".

وبيّنت ناصر الدين أنه في حال فقدت القائمة عنصراً من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة، ومن حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها، وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات".

وقالت: "محكمة قضايا الانتخابات إن من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء وتعديل قرار لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون".